السيد عبد الأعلى السبزواري

99

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه [ 1 ] ، وإن قلنا بعدم الوجوب أو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها . بأنه بالبذل صار مستطيعا . ولصدق الاستطاعة عرفا . ( مسألة 46 ) : إذا قال له : « بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين ( عليه السلام ) وجب عليه الحج [ 2 ] . ( مسألة 47 ) : لو بذل ما لا ليحج بقدر ما يكفيه ، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب [ 3 ] . ( مسألة 48 ) : لو رجع على بذله في الأثناء ، وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته ، وجب عليه الإتمام ، وأجزه عن حجة الإسلام [ 4 ] . ( مسألة 49 ) : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا [ 5 ] ،